حسن بن زين الدين العاملي

308

منتقى الجمان

وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق ( 1 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسن بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السهو في النافلة ، فقال : ليس عليك شئ ( 2 ) . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي : قلت : [ رجل ] شك في القراءة وقد ركع : قال يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد ، قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ( 3 ) . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن وهب قال : لأبي عبد الله عليه السلام : أقرأ سورة فأسهو فأنتبه وأنا في آخرها فأرجع إلى أول السورة أو أمضي ؟ قال : بل امض ( 4 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، قال : امض ( 5 ) . وعنه ، عن صفوان ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، فقال : قد ركعت . امضه ( 6 ) . وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله

--> ( 1 ) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 56 . ( 2 ) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 10 . ( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 47 و 46 . ( 5 ) - و ( 6 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 51 و 52 .